نشرت الجريدة الرسمية في العدد 47 مكرر "ج" في 26 نوفمبر سنة 2024، قانون رقم 159 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة "94 مكررًا" من القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، النص الآتي:
مادة "94 مكررًا"
يعين معاونو الأمن من خريجي معاهد الشرطة، وتحدد اللائحة الداخلية للمعاهد نظم الدراسة ومدتها، وشروط قبول الطلاب، والدراسات القانونية والمناهج الشرطية النظرية والعملية ونظم التأهيل الأساسي والعام والتخصصي، والمكافأة التي تمنح للطلاب.
ويستثنى المقبولون من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة وفقًا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية بقرار من وزير الدفاع.
وتعتبر مدة الدراسة بالمعاهد مدة خدمة عسكرية بشرط قضاء 13 عامًا بالدراسة وبخدمة الشرطة معًا.
وتعد من الشروط الأساسية فيمن يقبل للدراسة بالمعاهد بالإضافة للشروط الأخرى التي تحددها اللائحة الداخلية للمعاهد، ما يأتي:
1- أن يكون مصرى الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس وغير مزدوجي الجنسية، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى.
2- أن يستوفى شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، ولا يعتد في هذه الأحوال إلا بنتائج التقارير التي تجريها اللجان المشكلة بالمعاهد لهذا الغرض.
3- أن يكون حاصلًا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.
4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تفقده الثقة والاعتبار ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وألا يكون الطالب أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجًا على قوائم الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
6- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بقرار أو بحكم تأديبي نهائي ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.
وتعتبر هذه الشروط لازمة للقبول والاستمرار في الدراسة بالمعاهد.
ويمنح وزير الداخلية من أتم الدراسة بنجاح في هذه المعاهد دبلومًا شرطيًا فنيًا يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، ويصدر بتحديد نظم التقويم والامتحان والشروط والضوابط الأخرى اللازمة للحصول على الدبلوم وغيرها من قواعد وآليات تطبيق المواد الأساسية من المناهج والكتب الدراسية قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى الوزير المعنى بشئون التعليم الفني.
المادة الثانية
يصدر وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة اللائحة الداخلية لمعاهد معاونى الأمن.
المادة الثالثة
يُلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون، وتسرى أحكامة على الدفعات التي يتم الإعلان عن البدء في إجراءات قبولها عقب صدور هذا القانون.
المادة الرابعة
ينشر هذا القانون في الجريدة، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.