أوضحت مناقشات اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن فلسفة المادة 16 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تقوم على تعداد لبعض أسباب انقضاء الدعوى الجنائية (موت المتهم ، ومضي المدة، وصدور الحكم البات، والعفو الشامل).
انقضاء الدعوى الجنائية
وتنص مادة (١٦) على أنه تنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (۳۰) من قانون العقوبات.
ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعالج حالة موت المتهم أثناء نظر الدعوى
وقد استعرضت اللجنة الأسباب الأخرى للانقضاء مثل الصلح والتصالح، حيث تم الاكتفاء بعبارة "أو الأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون حتى تنسحب على أي سبب منصوص عليهفي قوانين أخرى.
كما أن المصادرة تعتبر عقوبة تكميلية في مفهوم الحالات التى عددتها المادة (٣٠) من قانون العقوبات، لن يتأتى القضاء بها إلا إذا كان هناك دعوى لذلك، كما تم معالجة حالة
موت المتهم أثناء نظر الدعوى بإضافة عبارة "ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (۳۰) من قانون
العقوبات حتى يكون هناك سند للقضاء بالمصادرة.
أما الرد فهو في كل الأحوال يحتاج إلى حكم ، لذلك تم إفراده في فقرة مستقلة.