قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن الحكومة توافق على نسخ الفقرة الثانية من المادة 5 من مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، التي تمنع الإضراب السياسي، معتبرا أن المادة ستصبح فقط: “كل دعوة للإضراب خلافا لهذا القانون تعتبر غير مشروعة”.
وأورد السكوري، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية من أجل التصويت على التعديلات بخصوص المشروع المثير للجدل، اليوم الثلاثاء، أن مساندة الحكومة للإضراب السياسي “مسألة جوهرية في هذه الصيغة التي نقترحها لهذا المشروع”، معبرا عن قبوله جميع المقترحات التي صبّت في اتجاه نسخ الفقرة الثانية من هذه المادة، وهو ما أفضى إلى التصويت على الصيغة التوافقية بالإجماع.
وبخصوص الجهة الداعية للإضراب، أنهى الوزير هذا السجال الممتدّ بالكشف عن تصور الجهاز الحكومي لهذه النقطة التي وردت ضمن رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص توسيع الجهات الداعية للإضراب، وتأكيده عدم اقتصارها على “النقابة الأكثر تمثيلا” كما تنص على ذلك المادة الثالثة من المشروع.
وزير التشغيل وضّح أن الجهة الداعية لممارسة هذا الحق “هي الجهة التي تتولى الدعوة إلى الإضراب والتفاوض بمناسبته أو السعي إلى تسوية القضايا الخلافية واتخاذ قرار تنفيذ الإضراب أو تعليقه أو إنهائه أو إلغائه والسهر على سريانه وتأطيره”.
المتحدث أقر خلال الاجتماع بقبول مقترح للفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية يقضي بإضافة “المجموعة المهنية” كجهة لها الحق في الدعوة للإضراب؛ ثمّ عاد لاحقاً إلى الصيغة التي اقترحها باسم الحكومة، ووردت فيها أيضا “النقابة الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني والتي توجد في وضعية قانونية سليمة، وكذلك النقابة ذات تمثيلية على الصعيد الوطني”.
بالنسبة للسكوري، فإن هذه الفئة تشمل أيضا كل نقابة في وضعية قانونية سليمة، شاركت في انتخابات ممثلي المأجورين في القطاعين العام والخاص وحصلت على تمثيلية بهذين القطاعين دون اكتساب صفة النقابة الأكثر تمثيلا وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل”، مضيفا “النقابة الأكثر تمثيلا على مستوى المقاولة أو المؤسسة، في وضعية قانونية سليمة، أو مجموعة من أجراء المقاولة أو المؤسسة”.
وفي ما يتعلق بالمهنيين، أشار المسؤول الحكومي إلى كل “نقابة في وضعية قانونية سليمة أو هيئة محدثة بقانون لا يمنعها من ممارسة أي نشاط نقابي”.
وتطرق كذلك لتعريفات أخرى، إذ وضّح في الصيغة التوافقية التي تقدم بها بخصوص المادة 3 أن “العامل هو كل شخص التزم بأداء عمل مقابل أجر تحت إمرة مشغل، تربطه به علاقة عمل مباشرة، في القطاع الخاص أو في القطاع العام”، و”المهنيون هم الأشخاص المنتمون لفئات المهنيين أو العمال المستقلين أو الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا”.
واستطرد السكوري بأن “القطاع العام هو كل المرافق التابعة للدولة أو للجماعات الترابية أو للمؤسسات العمومية أو لكل شخص اعتباري آخر من أشخاص القانون العام”، مضيفا أن “المرافق الحيوية هي المرافق التابعة للقطاع العام أو القطاع الخاص أو هما معا والتي تقدم خدمات أساسية من شأن توقف العمل بها كليا أو جزئيا أن يعرض حياة الأشخاص وصحتهم وسلامتهم للخطر”.
وحول عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الإضراب، سجل الوصي على قطاع التشغيل أنها “كل فعل مثبت يؤدي إلى المنع من الولوج إلى أماكن العمل أو من قيام العمال غير المضربين من مزاولة نشاطهم”، مبرزا أن “احتلال أماكن العمل كل فعل يؤدي إلى عرقلة حرية عمل العمال غير المضربين أو استمرارية نشاط المقاولة عبر منع دخول وخروج السلع والآليات والأشخاص من وإلى أماكن العمل”.
وبخصوص الملف المطلبي، فقد عرفه القانون بأنه “مجموعة من المطالب التي تروم تحقيق امتيازات اقتصادية أو اجتماعية أو مهنية ذات الصلة بظروف العمل أو ممارسة المهنة بالنسبة للمهنيين”. أما القضايا الخلافية فهي، وفق ممثل السلطة التنفيذية، “القضايا الناتجة عن عدم الاتفاق حول تأويل تطبيق تشريع العمل أو احترام الالتزامات التعاقدية المباشرة بين طرفي العلاقة الشغلية أو المهنية”.