أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة حكمًا تضمن ، أن حق الشكوى ولأن كان من الحقوق المكفولة للأفراد دستورياً وقانونياً إلا أن هيئة النيابة الإدارية بحكم وظيفتها القضائية عند مباشرتهم للتحقيق في إحدى الشكاوى لا تقوم بذلك لمصلحة الشاكي ، وإنما لمصلحة المجتمع أى للمصلحة العامة للدولة .
والتي تتمثل في ضمان المحافظة على الوظيفة العامة ونزاهتها وكرامتها بالتحقق من عدم ارتكاب ما من شأنه أن يؤدي إلي مخالفة القواعد واللوائح والأحكام المنظمة لها أو الإهمال أو التقصير في أدائها .
وأضافت المحكمة ، إذا ما أسفرت تحقيقات النيابة الإدارية في تلك الشكوى عن أن ثمة مخالفة إدارية أو مالية يمكن نسبتها إلى الشاكي نفسه ( المتقدم بالشكوى ) ، كان لزاماً عليها أن تتصدى لها ، وأن تنتهي في مذكرة التصرف في التحقيق إلى توجيه الاتهام إليه, وإسناد المخالفة إليه بتقرير الاتهام, وإحالته إلى المحاكمة التأديبية إن رأت وجهاً قانونياً لذلك وكان له مقتضى .
وأشارت المحكمة ، في حكمها إذا ما خرج الشاكي عن حدود شكواه بأن تضمنت عبارات الشكوى ما يشكل خروجاً على مقتضيات الوظيفة العامة من توقير الرؤساء والزملاء واحترامهم ، وذلك بتضمين عباراتها معلومات أو بيانات كاذبة أو إساءة أو تجريح لهؤلاء بقصد الكيد لهم ، والانتقام منهم والطعن في نزاهتهم ، بدافع من شهوة الإضرار بهم دون مبرر أو مسوغ من القانون, ففي هذه الحالة أيضاً يجوز للنيابة الإدارية توجيه اتهام إليه يتمثل في الخروج على مقتضيات الواجب الوظيفي وسلوكه مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب لزملائه ورؤسائه, ومن ثم إحالته للمحاكمة التأديبية ، لمعاقبته رغم أنه صاحب الشكوى .
حمل الطعن رقم 27496 لسنة 66 .