أخبار عاجلة

هل تنطبق تعديلات الإيجار القديم على عقود الـ 59 عاما؟

هل تنطبق تعديلات الإيجار القديم على عقود الـ 59 عاما؟
هل تنطبق تعديلات الإيجار القديم على عقود الـ 59 عاما؟

تساؤلات كثيرة خلال الساعات الماضية تم طرحها على نطاق واسع بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بإلغاء تثبيت أجرة السكن للشقق السكنية، ولعل أبرز هذه الأسئلة: هل تنطبق تعديلات الإيجار القديم على عقود الـ 59 عاما؟.

هل تنطبق تعديلات الإيجار القديم على عقود الـ 59 عاما؟

فسر الدكتور أحمد البحيري، المحامي والمستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم، حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر قبل 3 أيام.

وقال "البحيري"، في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، إن هذه التعديلات تتعلق بشقق الإيجار القديم فقط والتي تكون عقودها غير محددة المدة الزمنية "مفتوحة".

وأضاف المحامي المختص بالإيجارات القديمة، أن عقود الـ59 عاما التي تم تحريرها بعد القانون المدني الصادر عام 1996 لا تخضع لقوانين الإيجار القديم وبالتالي لا ينطبق عليها حكم المحكمة الدستورية العليا.

وأشار إلى أن هذه العقود خاضعة للقانون المدني ولكن مدتها محددة بـ59 عاما، وأن أي تعديلات في قوانين الإيجار القديم لا تنطبق عليها.

وقد أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا تاريخيًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) في قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981، الذي كان ينص على ثبات الأجرة السنوية للوحدات السكنية المرخصة منذ تاريخ صدور القانون.

واعتبرت المحكمة أن هذا الثبات المستمر لقيمة الإيجار، رغم مرور عقود، يمثل تعديًا على مبدأ العدالة ويمس بحقوق الملكية.

موعد إلغاء تثبيت قيمة الإيجارات القديمة

أوضحت المحكمة أن هذا الحكم يبدأ سريانه من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب، مما يمنح البرلمان الفرصة لتعديل القانون ووضع ضوابط جديدة تحقق توازنًا بين حقوق الملاك والمستأجرين.

حيثيات حكم الدستورية العليا بشأن الإيجارات القديمة

أوضحت المحكمة الدستورية في حيثيات قرارها ضرورة تدخل المشرع لتحقيق التوازن العادل في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إذ يجب ألا يُسمح للمؤجر بفرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن، وفي الوقت نفسه، يجب ألا يُهدر حق المالك في الحصول على عائد عادل على استثماره في الأرض والمباني، بحيث لا تبقى الأجرة ثابتة عند قيمة زهيدة لا تعكس قيمة الاستثمار، مما يجعل هذا الاستثمار بلا جدوى.

وأشار قرار المحكمة إلى استخدام صلاحياتها وفقًا للمادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، حيث حددت أن يبدأ سريان حكمها اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب.

واستندت المحكمة في حكمها إلى أن القوانين الاستثنائية الخاصة بإيجار الأماكن السكنية تتضمن قاعدتين أساسيتين: الأولى هي الامتداد القانوني لعقود الإيجار، والثانية هي التدخل التشريعي في تحديد قيمة الأجرة.

ورأت المحكمة أن كلًا من هاتين القاعدتين ليس خارج نطاق التنظيم التشريعي، فعلى سبيل المثال، تم تحديد الامتداد القانوني ليشمل فئات معينة من المستفيدين دون غيرهم، وبالمثل يجب أن يستند تحديد الأجرة إلى ضوابط موضوعية تهدف إلى تحقيق التوازن العادل بين المؤجر والمستأجر في العلاقة الإيجارية.

مجلس النواب يناقش ملف الإيجار القديم

في سياق متصل، أصدر مجلس النواب بيانا أكد فيه متابعته حكم المحكمة الدستورية العليا والمتضمن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي 1 و2 ومن القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون."

وأكد مجلس النواب، اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ "قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية، سيما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة؛ لذا كلف مكتب المجلس، خلال دور الانعقاد العادي الرابع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس - من أهمها:

- دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة.
- دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.

وأعدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس تقريرا مبدئيًا عن الموضوع المشار إليه، بذات الضوابط والمحددات التي أقرها مكتب المجلس في هذا الشأن، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق العرض الأول للفيلم الوثائقي مانديلا.. الليلة على شاشة «الوثائقية»
التالى رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع مذكرتى تفاهم لإنتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة