نشرت الوقائع المصرية في العدد 243 "تابع"، في 3 نوفمبر 2024، قرار البنك المركزى المصرى، بشأن تعديل المواد "6، 13، 14، 16، 18، 19" من النظام الأساسي لـ البنك الأهلي المصري.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الموافقة على أن يستبدل بنص المواد "6، 13، 14، 16، 18، 19" من النظام الأساسي لـ البنك الأهلي المصري النص الوارد بالصياغة النهائية بالجدول المرفق".
تعديل مواد النظام الأساسي لـ البنك الأهلي المصري
"6، 13، 14، 16، 18، 19"
مادة "6"
حدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ 300.000.000.000 جنيه مصرى "ثلاثمائة مليار جنيه مصرى" وحدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ 160.000.000.000 جنيه مصری "مائة وستون مليار جنيه مصرى" مدفوع بالكامل موزعا علي 160.000.000.000 سهم "مائة وستون مليار سهم" مملوكة بالكامل للدولة بقيمة اسمية للسهم واحد جنيه مصرى.
مادة "13"
يجتمع مجلس الإدارة فى مركزه الرئيسى بصورة دورية منتظة بناءً على دعـوة رئيس المجلس، أو أغلبية أعضائه، وللرئيس التنفيذى "العضو المنتدب" أن يطلب من رئيس المجلس دعوته للانعقاد على أن يكون ذلك مصحوبًا بجدول الأعمال التـي يرغب في عرضها.
ويكون الأصل هو الحضور الفعلى للأعضاء، وفى حالة تعذر ذلك، يجوز المشاركة عبر الفيديو أو بإستخدام الهاتف أو إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة، وتحسب هذه المشاركة ضمن نصاب الحضور والتصويت.
ويجوز أن ينعقد المجلس خارج المركز الرئيسى بشرط أن يكون هذا الاجتماع داخل جمهورية مصر العربية.
ومع عدم الإخلال بدورية انعقاد مجلس الإدارة يجوز في الحالات العاجلة ان يصدر المجلس قرارات بالتمرير على أن يقتصر ذلك على الموضوعات الهامة التي يتعذر انتظار انعقاد المجلس لها شريطة موافقة جميع أعضاء المجلس على تلك القرارات وعلى أن يتم اعتمادها في أول اجتماع مجلس إدارة لاحق.
ولا تعتبر الموافقات الصادرة بالتمرير بمثابة اجتماعات للمجلس.
وذلك كله وفقًا للقواعد الرقابية الصادرة من البنك المركزى المصرى وخاصة تعليمات الحوكمة.