أخبار عاجلة
إنجلترا في اختبار صعب أمام فلاسفة أوروبا -
نتيجة التحريات تكشف سبب حريق شقة العمرانية -

المستشار القانونى لرئيس مجلس النواب يستعرض مميزات قانون الإجراءات الجنائية الجديد

المستشار القانونى لرئيس مجلس النواب يستعرض مميزات قانون الإجراءات الجنائية الجديد
المستشار القانونى لرئيس مجلس النواب يستعرض مميزات قانون الإجراءات الجنائية الجديد

قال المستشار  محمد عبد العليم، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، إنه كان هناك صعوبات واجهة اللجنة الفرعية المعنية بإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، متابعا:" وده طبعًا لاختلاف الرؤى والإيدلوجيات لأعضاء اللجنة والجهات التي يمثلونها، بالإضافة إلى أن مشروع القانون له أكثر من بُعد حقوقي، وسياسي، وقانوني وهذا الجانب متفرع لتعدد الأطراف من متقاضين وحقوق دفاع ونيابة ومحاكم على اختلاف درجاتها وتطبيقات قضائية مستقرة، وطبعًا البُعد أمنى، وبالتالي فأن نجاح اللجنة الفرعية في مهمتها كان موقوف على تحقيق التوازن بين كل هذه الأبعاد،.

وبناء عليه قررت اللجنة وضع ضوابط ومحددات تطبق على جميع الموضوعات  وهى الالتزام بالمحددات الدستورية وما جرى عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها السيد رئيس الجمهورية، وتلافى التوصيات والملاحظات الصادرة عن المنظمات الدولية الرسمية المعنية بمجال حقوق الانسان.

اقرأ أيضا

مشروع قانون الإجراءات الجائية

تابع عبد العليم، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة، وأثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ:" وبناءً عليه نجحت اللجنة الفرعية في إعداد مسودة مشروع للقانون تحقق التوازن بين هذه الأبعاد وتأتى تنفيذاً للالتزامات الدستورية، وتلافى عدد من التوصيات السلبية التي تضمنتها تقارير بعض المنظمات الدولية الرسمية المعنية بحقوق الإنسان، ومن ذلك على سبيل المثال التقرير الصادر عن أحد هذا المنظمات بمناسبة المراجعة الدورية عام 2023 حيث تضمن التقرير عدد (9) ملاحظات تم تلافى (8) منها باستثناء توصية واحدة تتعارض مع التزام دستوري.

وأكد المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، على أن ضمانات ومزايا مشروع القانون لا حصر وأن ما تناوله تقرير اللجنة المشترك تحت عنوان أهم وأبرز ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية وليس كل المزايا والضمانات نحن امام مشروع مكون من (540) مادة، لافتا إلى أنه قد يظن البعض أن هذا المشروع يهتم بأطراف الدعوى الجنائية والجانب الحقوقي، لكن هذا المشروع عنى بمشكلات المواطنين العاديين، فهل نعلم ان مشروع القانون تناول في نصوص محكمة حلول جذرية لإشكاليات يعانى منها آلاف المواطنون فى حياتهم اليومية وهى مشكلة تشابه الأسماء باشتراط اثبات بيانات الرقم القومي في كل مراحل الدعوى بدءً من إعداد المحاضر والتحقيق والمحاكمة وعند صدور الحكم، ولو أن مشروع القانون لم يصدر إلا بهذه الميزة لرجحت كفته.

مشروع القانون حظر القبض

شدد عبد العليم، على أن مشروع القانون حظر القبض او تفتيش الأفراد أو دخول المنازل أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلاّ بأمر قضائي مسبب في غير حالات الخطر أو الاستغاثة- وذلك تنفيذا للالتزام الدستوري بالمادة 58 من الدستور، ضمان عدم احتجاز أي شخص دون المبادرة فورا إلى توجيه اتهامات جنائية إليه، فقد أوجبت المادة (40) من مشروع القانون على مأمور الضبط القضائي أن يبلغ فوراً المتهم المضبوط بسبب تقييد حريته، وبالتهم المنسوبة إليه، وأن يسمع أقواله، وأن يحيطه بحقوقه كتابة، وأن يمكنه من الاتصال بذويه وبمحاميه.، حقوق الدفاع مبدأ لا محاكمة عادلة دون حضور محام في جميع مراحل الاستجواب والمواجهة، والحق في الصمت.
وأكد ، ان  مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يقر حماية للشهود والمبلغين والمجني عليهم تضمن عدم ذكر أسمائهم بما يبعث برسالة طمأنينة للمواطن. مشروع القانون بكل ما فيه من ضمانات ومزايا كارثي وخطر على المنظومة الجنائية مقارنة بالقانون الحالي، لافتًا إلى أن الإشكالية الحقيقية في الادعاءات التي تفتقد للمنطق وأصول الحوار من تقبل الرأي والرأي الأخر، الهدف منها هو التشكيك في عمل اللجنة أو في مشروع القانون أو في مؤسسات الدولة، ومن ذلك على سبيل المثال:
الادعاء بأن هذا المشروع بالرغم من هذا الكم  من الالتزامات والضمانات الدستورية المبينة تفصيلاً في مشروع القانون يشكل كارثة وخطورة على العدالة الجنائية، وأن مشروع القانون الحالي من عام 1950 وفى ظل دستور 1923 والخالي من أية ضمانات هو قانون جيد وأفضل، فأي منطق في هذا الادعاء، طيب ايه رأينا بعض التقارير الصادرة مؤخراً عن بعض المنظمات الدولية الرسمية المعنية بمجال حقوق الإنسان اشادة بقيام مجلس النواب بإعداد مشروع جديد متكامل في قانون الإجراءات الجنائية وقالت صراحة انها خطوة على الطريق الصحيح.

مشروع القانون

المشكلة الحقيقية مش في مشروع القانون ولكن أحنا عايزين نقرأ النصوص إزاي ومن أي زاوية يعنى سمعنا أيضًا بعض الادعاءات من بعض الحقوقيين بأن مشروع القانون حقق ضمانة في القبض والتفتيش بأمر قضائي مسبب لكن توسع في الاستثناءات في حالات الضرورة والاستغاثة (اشادة ونقد بنظام دس السم في العسل)، فبعيداً أن هذا الاستثناء أساسه الدستور لكن هل يعلم مروجي هذه الشائعات أن العديد من الأنظمة المقارنة أو اللي بنسميها أكثر الدول الديمقراطية تضمنت دساتيرها هذا النص بهذا الاستثناء (والدراسات المقارنة موجودة كمرجع في الأمانة العامة للمجلس)، ونحن لسنا في معرض النقد لهذه الدول لأننا ببساطة لو بقليل من المنطق سنجد أن هذا النص باستثناءاته له ما يبرره ولو حذفت هذا الاستثناء لن تتمكن الجهات المعنية بالدولة في حالات الخطر الداهم مثل الحرائق مثلاً من دخول رجال الإطفاء لهذه المنازل إلا بأمر قضائي مسبب.

اقرأ أيضا


من الادعاءات أيضًا أن مشروع القانون استحدث نظام التقاضي عن بُعد لكن تضمن اخلال جسيم بالمحاكمة العادلة والمنصفة لأنه أجاز لوكيل النيابة أنه يقعد فى غرفة مكيفة لكن المتهم في مكان أخر مش معروف مين معاه لترهيبه. وهى قراءة معيبة ومغرضة ومجتزأة لنصوص المشروع لأن المشروع تضمن بنصوص صريحة ضوابط حاكمة وضابطة لكافة إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد  خاصة في المادتين (525، 531) حيث اشترطت تحقق كافة الضمانات المقررة للتقاضي سواء فيما يتعلق بأحكام سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم وكذا حظر الفصل بين المتهم ومحاميه وضرورة تواجد المحامي مع المتهم في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة.
أيضا من ضمن الانتقاد الموجهة للنهج الذي اتبعه المشروع في تقليل مدد الحبس الاحتياطي في الجرائم المعاقب عليها بالسجن المشدد والإعدام من 24 شهرًا ل 18 شهرا، وقد تجاهل مروجي هذه الادعاءات أن العديد من التشريعات المقارنة في أكثر الدول الديموقراطية نصوص لمدد الحبس الاحتياطي في هذه الجرائم تفوق المدد المنصوص عليها في المشروع.
واختتم كلمته قائلا:" منعاً  الانتقاد الموجه للمشروع بأنه يفرض قيوداً صارمة على علانية وتغطية المحاكمات وبث جلسات المحاكمة، والحقيقة أن هذا الانتقاد يتعارض بالكلية مع المادة (187) من الدستور، وخلط بين علانية الجلسات المكفول دستوريًا وبين البث ونقل وقائع الجلسات، والمستغرب أن هذه الادعاءات تتجاهل تشريعات الدول المقارنة التي حظرت من الأساس نقل وقائع الجلسات وبثها.
وأكد ،  مشروع القانون نظنه منضبطًا في اطار الالتزامات والمحددات الدستورية متلافيًا العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن المنظمات الدولية الرسمية المعنية بحقوق الانسان، ومحتاجين فقط أن نقرأ نصوصه بشكل متكامل وبتجرد وانصاف دون هوى أو لدد.

تابع أحدث الأخبار عبر google news

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق بعد عام من دفنه.. استخراج جثة طفل لوجود شبهة جنائية في وفاته
التالى وفاة الحاجة سميحة الطيب.. رئيس الإمارات ينيب وفدًا لتقديم العزاء لشيخ الأزهر (صور)