وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وفيما يلي ننشر البيانات المطلوبة لتسجيل السفينة بمصلحة النقل وفقا لقانون السفن التجارية الجديد
حيث تنص المادة (6) : أن على مالك السفينة الذي يرغب في تسجيلها أن يقدم طلبا بذلك إلى مصلحة النقل مشتملا على البيانات الآتية:
(1) اسم السفينة الحالي وأسماؤها السابقة.
(2) ميناء التسجيل.
(3) تاريخ بناء السفينة ومكانه.
(4) عنوان المصنع الذي بنيت فيه السفينة.
(5) نوع السفينة (شراعية أو ذات محرك ميكانيكي).
(6) حمولة السفينة.
(7) اسم ولقب وصناعة ومحل إقامة المالك أو المالكين على الشيوع مع بيان نصيب كل منهم.
(8) اسم الربان ورقم شهادته.
(9) الرهن إن وجد وتاريخه واسم الدائن المرتهن ولقبه وصناعته ومحل إقامته.
(10) الحجوز التي وقعت على السفينة إن وجدت وجميع البيانات المتعلقة بهذه الحجوز.
وعليه أن يرفق بهذا الطلب جميع المستندات والوثائق وبوجه خاص تلك التي تثبت ملكيته للسفينة وجنسيته المصرية وكذلك شهادة رسمية بشطب السفينة من سجل السفن الأجنبي التي كانت تابعة له. وتحتفظ مصلحة النقل بأصول المستندات والوثائق المقدمة أو صورها الرسمية أو الفوتوغرافية.