اجتمعت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين وآخرين، والذي يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بهدف التصدي لعمليات النصب الإلكتروني.
من جانبه استعرض النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، تفاصيل مشروع تعديل قانون مواجهة جرائم تقنية المعلومات، قائلا: التعديل يستهدف مواجهة ظاهرة النصب الإلكتروني من خلال تغليظ عقوبات النصب باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.
وأشار النائب، إلى أن التطور التكنولوجي أفرز صورا جديدة من الجرائم، حيث مد المجرمين بوسائل مختلفة لارتكاب بعض الجرائم، ولعل أكثرها شيوعا النصب الإلكتروني والتي خلا القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، من النص عليها بشكل واضح تاركا النصوص التقليدية بقانون العقوبات لمواجهة تلك الجرائم.
وأوضح زين الدين، أن النصوص الواردة في قانون العقوبات لا تتناسب في مكافحة الجرائم المستحدثة، التى انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن أشكال جرائم النصب الإلكترونى تعددت، ويينها الاحتيال على عدد كبير من الأشخاص، والحصول أموالهم تحت زعم استثمارها في مجالات متعددة أو توظيفها في التجارة الإلكترونية وعملة البيتكوين وتحقيق أرباحا مضاعفة، وهو ما أطلق عليه البعض "المستريح الإلكتروني".
وأوضح زين الدين، أن من أشكال تلك الجرائم، الاحتيال على مجموعة من الأشخاص، من خلال إيهامهم بعروض مزيفة عن منتجات عبر مواقع تسويق وهمية.
وأكد عضو مجلس النواب، أنه لا توجد نصوص واضحة في القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وكذلك في قانون العقوبات، قائلا: وهو ما دفعنا إلى بحث سد ذلك الفراغ التشريعي باستحداث نصوص جديدة، تشدد العقوبة على جريمة النصب الإليكتروني، لمواجهة الاحتيال على المواطنين، مشيرًا إلى أن انتشار الجرائم الإلكترونية يمثل خطرا يهدد المجتمع، لا سيما من الناحية الاقتصادية، ومستقبل التجارة الإلكترونية.
وفي هذا السياق، أوضح النائب أحمد بدوي أن التعديلات المقترحة لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تحظى بأهمية كبيرة، لافتًا إلى ضرورة تحديث التشريعات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات من خلال إضافة بنود جديدة لمواكبة التطورات في هذا المجال.
وأكد النائب أحمد نشأت منصور، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن التعديل المقدم بشأن قانون جرائم تقنية المعلومات "هام" ومطلوب في الوقت الحالي لمواجهة عدد من الظواهر السلبية، مشددًا أن التعديلات المقدمة تسهم بشكل كبير في تحديد تعريف واضحة لجريمة النصب الإلكتروني، ومن ثم يمكن مواجهتها من خلال العقوبات، لوضع حد من انتشار تلك الجرائم.
فيما وجه النائب محمد يسري عبادة، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الشكر للنائب محمد زين الدين، مقدم مشروع القانون، مشيرًا إلى أن مشروع قانون مواجهة النصب الإلكتروني، أحد توصيات لجنة الاتصالات، في ضوء مراجعة التشريعات لمواكبة التطور التكنولوجي، ومن ثم مواجهة الجرائم المستحدثة.
من جهته أكد المستشار جوزيف إدوارد، المستشار القانوني لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن النائب وضع يده على مشكلة كبيرة تتعلق بالتطور التكنولوجي ومعه تطور أشكال الجريمة، حيث اتفق على ضرورة مراجعة العقوبات الخاصة بجرائم النصب الإلكتروني، مشيرا إلى أن هناك تعريف للنصب وارد في قانون العقوبات، ويتطرق إلى جريمة النصب.
وأشار إلى أن مشروع القانون المقدم من النائب محمد زين الدين يحتاج مزيدا من الدراسة، لا سيما وأن قانون جرائم تقنية المعلومات نص على التعريف، قائلًا: على الرغم من ذلك فإن القانون بالفعل في حاجة إلى إعادة نظر، كي يتسق مع ما هو قائم من تشريعات تنظم هذا الأمر.
وأعلن المستشار القانوني لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الحكومة ستتقدم بمشروع تعديل قانون جرائم تقنية المعلومات، متضمنا كافة الأمور التي جاءت في مشروع القانون المقدم من النائب محمد زين الدين.
وجاء نص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات كالتالي:
المادة الأولى:
تضاف المواد، ٢٣ مكرر، ٢٣ مكرر أ، ٢٣ مكرر ب، ٢٣ مكرر ج، ٢٣ مكرر د، إلى الفصل الثاني من الباب الثالث بالقانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ونصها كالتالي:
مادة ٢٣ مكرر:
النصب الإلكترونى هو استخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة للقيام بعمليات نصب واحتيال من خلال شبكة الانترنت بهدف خداع الضحية والاستيلاء على أموالها.
مادة ٢٣ مكرر أ:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من ارتكب جريمة النصب إذا وقعت باستخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال عبر شبكة الانترنت.
مادة ٢٣ مكرر ب:
تكون العقوبة السجن، إذا وجهت الطرق الاحتيالية إلى الجمهور دون تمييز، وترتب عليها استيلاء الجاني على مبالغ مالية كثيرة أو إذا وقعت الجريمة على مجموعة فأكثر من الأشخاص.
مادة ٢٣ مكرر ج:
يعد مرتكبا لجريمة النصب الإلكتروني، كل من قام بإنشاء متجر إليكتروني مزيف، بهدف الاستيلاء على أموال العملاء، ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة ٢٣ مكرر أ.
وتكون العقوبة السجن إذا قام بالاستيلاء على أموال الغير.
مادة ٢٣ مكرر د:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من شرع في ارتكاب جريمة النصب الإلكترونى.