المستشار أسامة الصعيدي يكشف عن الحماية الجنائية للإعاقة غير المرئية

أكد المستشار أسامة الصعيدي على أن مفهوم الإعاقة طبقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية لا ينحصر فقط فى الإعاقات المرئية المتعارف عليها لدى عامة الناس ومنها الإعاقة الحركية والبصرية والذهنية، بل يشمل مفهوم الإعاقة أيضا الإعاقة غير المرئية كما هو الحال فى الاضطرابات النفسية والانفعالية وأمراض الدم والقلب وخلافه من الأمراض التى تؤثر على قيام الشخص بممارسة نشاطاته اليومية.

 

وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأن القانون اشترط اثبات تلك الأمراض بموجب تقرير طبى صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة،  ويشترط أيضا لاستحقاق الشخص ذي الإعاقة الخدمات المقررة لة بموجب القانون المشار إليه ولائحته التنفيذية، أن يكون لدية بطاقة اثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من وزارة التضامن،  تحدد نوع ودرجة الإعاقة.

 

وشدد المستشار أسامة الصعيدي على أن الشخص ذى الإعاقة لة الحق فى الحماية القانونية والجنائية سواء كان متهما أو مجنيا علية أو شاهدا في جميع مراحل الضبط والتحقيق أو المحاكمة أو التنفيذ،  والحق في معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع حالته واحتياجاته، هذا بخلاف جميع الحقوق الأخرى المقررة فى قانون الأشخاص ذوى الإعاقة ولائحته التنفيذية.