ننشر نص حيثيات المحكمة في اتهام ابراهيم فايق في تسريب فيديوهات غرفة الفار

أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكمها في القضية المعروفة بـ”التسريب الصوتي”، حيث قررت تغريم الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط مليون جنيه لكل منهما، وذلك بعد إدانتهما بنشر تسجيلات صوتية تتعلق بتقنية “VAR” خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي، بالمخالفة للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

حظر نشر تفاصيل “VAR” ومخالفة القانون

وأوضحت حيثيات الحكم أن المحكمة استندت إلى مستند رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يؤكد حظر نشر أي تفاصيل تتعلق بتقنية حكم الفيديو المساعد دون إذن مسبق. كما أكدت المحكمة أن التسجيلات التي تم نشرها تطابقت إلى حد كبير مع المحتوى الأصلي، إلا أن بعض العبارات قد تم اقتطاعها، ما أثر على السياق الكامل للمحادثة داخل غرفة “VAR”.

وأشارت المحكمة إلى أن المادة ٢٥ من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم ١٧٥ لسنة ۲۰۱٨ تُجرّم نشر أي معلومات أو تسجيلات تنتهك خصوصية الأفراد، حتى لو كانت صحيحة، وهو ما استندت إليه في حكمها الصادر بحق المتهمين.

 

كما استندت المحكمة إلى المادة ٨٤ من قانون الرياضة رقم ۷۱ لسنة ۲۰۱۷، التي تجرّم أي سلوك من شأنه التحريض على الكراهية أو الإهانة أثناء النشاط الرياضي أو بمناسبته.

دفاع المتهمين وطلبات النيابة

وخلال جلسات المحاكمة، دفع الدفاع بعدم اختصاص المحكمة بنظر القضية، مطالبًا بإحالتها إلى المحكمة الدستورية للطعن على المادة ٢٥ من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، معتبرًا أنها تفرض قيودًا غير دستورية على حرية النشر.

 

كما دفع بعدم وجود صفة قانونية للمدعي، إلا أن المحكمة رفضت هذه الدفوع وأكدت توافر أركان الجريمة.

وقد تقدمت النيابة العامة في القاهرة الجديدة بطلب إحالة إبراهيم فاي