حدد مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على شروط عضوية لجان المسئولية الطبية وفقاً لما نصت عليه المادة (17) من قالانون،حيث وافق مجلس الشيوخ نهائياً على هذا المشروع خلال جلساته العامة المنعقدة يوم الاثنين.
خبرة لمدة 15 سنة .. شروط عضوية لجان العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض وفقاً لمشروع القانون الجديد
ونصت المادة (١٧) على أنه يشترط أن يتوافر في كل من أعضاء اللجنة العليا والأمين العام للجنة العليا وأعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا وأعضاء اللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على الأخص ما يأتي:
1. ألا تقل مدة خبرته في مجال عمله عن خمس عشرة سنة.
2. ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3. ألا يكون قد سبق إدانته في أية قضايا متعلقة بالمسئولية الطبية
4. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
5. ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبياً في السنوات الثلاث السابقة على اختياره ما لم يكن قد تم محو الجزاء.
للجان الفرعية للمسئولية الطبية اقتراح التسوية الودية فيما يخص شكاوي المريض على الأطراف المعنية
كما نصت المادة (١٥) على أن للجنة الفرعية للمسئولية الطبية أن تقترح التسوية الودية فيما يخص الشكوى على الأطراف المعنية، وتتولى إجراء التسوية الودية لجنة خاصة تشكل برئاسة عضو من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية وعضوية أحد الأطباء الشرعيين وثلاثة من أعضاء المهن الطبية.
فإن تمت التسوية الودية يحرر اتفاقا بذلك يوقع عليه أطرافه
ويعرض على اللجنة العليا لاعتماده، أما إذا لم يوافق الأطراف على التسوية الودية تستمر اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في أعمالها ويترتب على اعتماد اللجنة العليا لاتفاق التسوية الودية أن يكون له قوة السند التنفيذي، ويحق لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص الحصول على قيمة التعويض المقرر من الصندوق المنشأ بموجب أحكام هذا القانون.
ويصدر بتشكيل لجان التسوية الودية وقواعد واجراءات التسوية الودية واعتمادها قرار من اللجنة العليا.
هل يجوز استخدام المعلومات الواردة في اجتماعات لجان المسئولية الطبية؟
ونصت المادة (١٦) على أنه تعتبر اجتماعات اللجنة العليا والأمانة الفنية لها واللجان الفرعية للمسئولية الطبية ولجان التسوية الودية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون وإجراءاتها وتقاريرها سرية ولا يجوز إفشاء أو استخدام المعلومات الواردة فيها أو نشرها إلا وفقا لما هو مقرر في هذا القانون.
ويحظر على أي من أعضاء اللجان المشار إليها إبداء الرأي في أية حالة معروضة عليها متى كانت له صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو شراكة من أي نوع أو خصومة قضائية أو رابطة عمل أو علاقة وظيفية مع متلقي الخدمة أو مقدمها.
كما يجب عليه التنحي عن إبداء الرأي حال استشعار الحرج لأي سبب من الأسباب.