قررت محكمة الجنايات تأجيل أولي جلسات محاكمة أب متهم بقتل نجله بمساعدة شقيقه الأكبر في الفيوم.
قرار جنايات الفيوم بشأن أب متهم بقتل نجله بمساعدة شقيقه الأكبر في الفيوم
حيث قررت محكمة جنايات الفيوم ، المنعقدة اليوم الاحد ، برئاسة المستشار حسن دياب رئيس المحكمه ، وعضوية المستشارين ايهاب سعيد حنا ، وأشرف عبد الغفور محمد ، وإسلام خليل ابراهيم ، تاجيل أولي جلسات محاكمة المتهمين ” حسين عبد الهادي بريك ” 72 عاما ، مزارع ، محبوس ، ونجله ” اسلام حسين عبد الهادي ” 29 سنه ، هارب ، المتهمين بقتل ” محمد حسين عبد الهادي ” نجل المتهم الأول وشقيق المتهم الثاني، وذلك بسبب خلافات علي الميراث ، بقريه الرواشديه ، بمركز الشواشنة بمحافظة الفيوم ، لدور الانعقاد في التاسع والعشرين من يناير من العام القادم ، لسماع مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين.
أمر الإحالة الخاص بالأب المتهم بقتل نجله بمساعدة شقيقه الأكبر في الفيوم
وذكر أمر الإحالة بأن المتهمين في القضيه رقم 175 لسنه 2024جنايات مركز الشواشنه المقيدة برقم 2347 لسنه 2024 كلي الفيوم ، وعقب مطالعة الاوراق وما تم بها من تحقيقات تتهم النيابه العامه كل من ” حسين عبد الهادي بريك ” 72 سنه ، مزارع ، محبوس ، و نجله ” اسلام حسين عبد الهادي” 29 سنه ، هارب ، قتل المجني عليه ” محمد حسين عبد الهادي”.
مطالبة المجني عليه بحقه في ورث والدته
فبيتا النيه وفكرا وعقدا العزم على إزهاق روحه والتخلص منه بدافع منعه من المطالبه بحقه الشرعي في إرث والدته المتوفاه.
وتابع أمر الاحاله بأن المتهمين ما أن اظفرا به وحاصرا حتي استل المتهم الثاني ” عصي شوم ” حوزة المتهم الأول ، وانهال علي المجني عليه ضربا بموضع رأسه حال شل المتهم الأول مقاومة المجني عليه ، فاختله توازنه وسقط مغشيا عليه ، ولم يكتفي بذلك فاستجلب المتهم الثاني سلاح أبيضا ” بلطه ” وكال له ضربه استقرت بموضع رأسه ، قاصدين من ذلك إزهاق روحه، محدثين ما لما بيه من إصابات علي النحو المبين في تقرير الصفه التشريحيه والتي أودت بحياة.
ولفت أمر الاحاله بأن المتهمين قد احرزا ادة ” عصي شوم ” مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص ، دون أن يوجد لحمله أو احرازها أو حيازتها مصوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنيه أو الحرفيه بأن استخدمها المتهم الثاني في الجريمه ، كم حمل المتهم الثاني سلاح أبيضا ” بلطه ” دون أن يوجد لحمله أو احرازها أو حيازتها مصوغ قانوني أو مبرر من الضرورةالمهنيه أو الحرفيه
بأن استخدمها المتهم الثاني في الجريمه . واستخدامها في ارتكاب جرمهما محل الاتهامات السابقه علي النحو المبين في التحقيقات .