النظر في الشكاوي ضد مقدمي الخدمة .. تعرف على اختصاصات اللجنة العليا للمسئولية الطبيةوحماية المريض؟

يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المشتسار عبدالوهاب عبد الرازق،خلال الأسبوع المقبل التقرير المقدم من  الحكومة بإصدار قانون  تنظيم المسئولية الطبية  وحماية المريض، إضافة إلى عدد من تقارير اللجان النوعية،حيث تختص اللجنة العليا للمسئولية الطبية بعدة اختصاصات، نذكرها لك مخلال السطور التالية وفقاً لما نصت عليه المادة (10) من القانون.

النظر في الشكاوي ضد مقدمي الخدمة .. تعرف على اختصاصات اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض؟ 

ونصت المادة (10) على اختصاصات اللجنة العليا، وهي كما يلي:

1ـ النظر في الشكاوي ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية.

2ـ اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانو، بنتيجة فحص الشكاوي بشأن الأخطاء الطبية.

3ـ اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقاً لاحكام هذا القانون.

4ـ إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسؤلية الطبية بعداعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية حال توافر شبهة جنائية أومخالفة تأديبية  بحسب الأحوال.

5ـ النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها.

6ـ إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية.

7ـ التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقي ومتابعة تطبيقها.

8ـ أي مهام أخري يكلفها بها رئيس مجلس الوزراء في نطاق مجال اختصاصاتها.

أهداف مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض

كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى “اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض”، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.

مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض

ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر، كما يأتي مشروع القانون في ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون

 

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *