دار الإفتاء توضح حكم ذبح الأضحية قبل العيد وتوزيع لحمها على الفقراء

أجابت دار الإفتاء المصرية على استفسار جاء فيه: “ما حكم ذبح الأضحية قبل العيد؟”، حيث قال السائل إنه اشترى شاة للأضحية، ولكن قبل حلول عيد الأضحى بثلاثة ايام، أصيبت الشاة بأزمة صحية وأوشكت على الموت، فقام بذبحها خوفًا من نفوقها، ثم وزع لحمها على الفقراء، سأل السائل إذا كان ما فعله يعد اضحية ام صدقة.

وقالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي: “الأضحية سنةٌ مؤكَّدةٌ في حق المسلمين المستطيعين، وتتعين الأضحية بالتعيين، فإذا تلفت الأضحية المعينة قبل العيد بغير تفريط او تقصير من صاحبها فليس عليه الإتيان بغيرها، وما فعله مقدم السؤالِ من قيامه بذبحها قبل العيد عندما أصابها المرض وأشرفت على الموت، وقيامه بتوزيع لحمها على الفقراء، عمل مشروع، الا أن لحمها هذا لا يعد أضحية”.  

وتابعت دار الإفتاء المصرية: “بل هو صدقة تصدق بها، والله سبحانه وتعالى يجزيه خيرًا؛ لان الأضحية لا تكون إلا بالذبح بعد صلاة العيد كما هو مقررٌ شرعا”؛ لقوله سبحانه وتعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 2]، ولقول سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ» رواه أبو داود.  

وأصافت دار الإفتاء المصرية: “الأضحية مشروعة بالكتاب والسنة القولية والفعلية، وانعقد الإجماع على ذلك، أما الكتاب: فقال تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 2]، قال القرطبي: [قال قتادة وعطاء وعكرمة: فَصَلِّ لِرَبِّكَ صَلَاةَ الْعِيدِ يَوْمَ النَّحْرِ وَانْحَرْ نُسُكَكَ. وقال أنس: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَنْحَرُ ثُمَّ يُصَلِّي، فَأُمِرَ أَنْ يُصَلِّيَ ثُمَّ يَنْحَرَ] اهـ، وأما السنة: فهناك عدة أحاديث تروي لنا فعله صلى الله عليه وآله وسلم لها، وأخرى تحكي قوله في بيان فضلها والترغيب فيها، فأما السنة النبوية الفعلية، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يضحي وكان يتولى ذبح أضحيته بنفسه صلى الله عليه وآله وسلم فمن ذلك: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: “ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا” متفق عليه.