قال المستشار أسامة الصعيدي إن جريمة الغدر تُعد من أخطر جرائم المال العام، مشيرًا إلى أن كثيرًا من رجال القانون قد يغفلون عنها، إما بسبب كثرة النصوص العقابية في قانون العقوبات، أو لتشعب القوانين الجزائية الخاصة. وأضاف أن المادة 114 من قانون العقوبات نصّت بوضوح على أن “كل موظف عام له شأن في تحصيل الضرائب أو الرسوم أو العوائد أو الغرامات أو نحوها، وطلب أو أخذ ما ليس مستحقًا أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك، يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن”.
وأوضح المستشار أن المشرّع هدف من تجريم الغدر إلى حماية الأفراد من استغلال بعض الموظفين لنفوذهم في فرض أعباء مالية لا يقرها القانون، زاعمين وجود سند تشريعي غير صحيح.
وأكد أن الجريمة تتحقق حتى إن تم تحصيل الأموال لصالح الدولة، فسواء احتفظ الجاني بالمبلغ لنفسه أو زوّده لخزانة الدولة، يظل فعله جريمة، لأن العبرة هنا بإرادة الجاني في انتزاع المال دون وجه حق.
وحذر الصعيدي من أن الغدر يمثل “شبكة ظلامية” تجرّ صاحبها إلى الجهل وتهدد القيم المجتمعية، مؤكدًا أن العدل لا يتحقق بالقانون وحده، بل بالضمير الحي والسلوك القويم، لأن القانون يركّز على السلوك الظاهري، بينما تبقى مقاومة الجريمة مسؤولية الإنسان ووعيه الأخلاقي.