النقد البناء محصن بالدستور بشرط الالتزام بالأطر القانونية

أكد المستشار أسامة الصعيدي أن المشرع في قانون العقوبات قد تناول بعقوبات صارمة جرائم القذف والسب والبلاغ الكاذب وإفشاء الأسرار، مشدداً على أن هذه الجرائم تمس الشرف والاعتبار الشخصي، مما يجعل من الضروري تطبيق القانون بحزم، بشرط توافر الأركان القانونية للأفعال المنصوص عليها.

وأوضح المستشار الصعيدي في هذا السياق أن المشرع قد أباح القذف في حالة استخدام حق النقد، مشيراً إلى أن النقد البناء يُعد جزءاً من الرقابة الشعبية وهو محصن بالدستور. وأضاف أن محكمة النقض، وهي محكمة مصر العليا، قد حددت مفهوم النقد المباح بأنه “إبداء الرأي في أمر أو عمل معين دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بقصد التشهير به أو الحط من كرامته”. وأكد أن أي تجاوز لهذا الحد يعد جريمة من نوع سب أو إهانة أو قذف ويستوجب العقاب وفقاً للقانون.

وشدد المستشار الصعيدي على أن القانون قد وضع شروطاً صارمة للنقد المباح، حيث يجب أن تكون الواقعة التي يتم النقد بشأنها واقعة صحيحة وذات أهمية للجمهور، إضافة إلى ضرورة توافر حسن النية لدى الناقد. وأوضح أن حسن النية يتحقق إذا كان الناقد يهدف من نقده إلى تحقيق المصلحة العامة، وليس التشهير أو الابتزاز، وفي حال تحقق ذلك يكون النقد جريمة قذف يعاقب عليها القانون.