ينتهي ببلوغ الصغار سن الحضانة الإلزامي

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بمبدأ دستوري جديد يتعلق بمسكن الحضانة، مؤكدة أن حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة ينتهي تلقائيًا بمجرد بلوغ الصغير أو الصغيرة سن الحضانة الإلزامي.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر في الدعويين الدستوريتين رقمي 7 لسنة 8 قضائية و119 لسنة 21 قضائية، أن نص المادة (18 مكررًا ثالثًا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، يُفسر على أن التزام الأب المطلق بتوفير مسكن الحضانة ينتهي بانتهاء سن الحضانة الإلزامي، ويترتب على ذلك أحقية الزوج في استرداد المسكن إذا كان يملك الحق القانوني في ذلك.

وأضافت المحكمة أن القاضي قد يأذن للحاضنة بالاستمرار في رعاية الصغير بعد هذه السن، إذا اقتضت مصلحته ذلك، إلا أن هذه الإقامة لا تُعد امتدادًا للحضانة الإلزامية، بل “مدة استبقاء” تقوم فيها الحاضنة بالرعاية تطوعًا، دون أن يكون لها حق قانوني في الاحتفاظ بالمسكن.

وأكدت المحكمة أن الحكم الاستئنافي الذي خالف هذا التفسير يُعد عقبة في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، ويتعين عدم الاعتداد به، التزامًا بالمادة (195) من الدستور والمادة (49) من قانون المحكمة، اللتين تمنحان أحكام المحكمة حجية مطلقة ملزمة لجميع سلطات الدولة.