أكد المستشار أسامة الصعيدي أن الدستور المصري نص في مادته رقم (100) على أن الأحكام القضائية تصدر وتنفذ باسم الشعب، وأن الدولة ملزمة بضمان تنفيذها بالطرق التي يحددها القانون وأوضح أن امتناع الموظفين العموميين المختصين عن تنفيذ هذه الأحكام، أو تعطيل تنفيذها بأي شكل من الأشكال، يُعد جريمة جنائية يعاقب عليها القانون.
وأضاف الصعيدي أن المادة 123 من قانون العقوبات وضعت نصًا صريحًا يقضي بمعاقبة أي موظف عام يمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو الأوامر الحكومية أو القوانين واللوائح، وذلك بعقوبتي الحبس والعزل من الوظيفة، وهاتان العقوبتان وجوبيتان، أي أنه لا يجوز للقاضي تخفيفهما أو استبدالهما بعقوبة أخرى.
وشدد على أن فلسفة المشرع في وضع هذا النص القانوني تهدف إلى ضمان احترام سيادة القانون ومنع أي تجاوز في استغلال السلطة الوظيفية لعرقلة تنفيذ الأحكام، مما يضمن تحقيق العدالة وعدم الإضرار بحقوق المواطنين.
وأوضح أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية لا يقتصر ضرره على الأفراد المعنيين فقط، بل يمتد ليؤثر على الثقة في مؤسسات الدولة وسيادة القانون، وهو ما يفرض ضرورة التصدي لهذه الظاهرة بكل حزم.
وأشار الصعيدي إلى أن تعطيل تنفيذ الأحكام قد يأخذ أشكالًا متعددة، منها التباطؤ المتعمد في تنفيذ القرارات القضائية، أو تجاهلها بشكل كامل، أو اختلاق مبررات وذرائع واهية لعدم تنفيذها.
وأكد أن مثل هذه التصرفات تمثل إهدارًا لحقوق المواطنين وتقويضًا لأسس العدالة، ما يستوجب المساءلة القانونية الصارمة.
وفي ختام تصريحاته، دعا المستشار أسامة الصعيدي جميع الجهات المعنية إلى الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية في إطار احترام الدستور والقانون، محذرًا من أن أي تهاون في هذا الأمر سيواجه بتطبيق صارم للنصوص العقابية، حفاظًا على دولة القانون والمؤسسات.