الدستورية العليا تُبطل فصل الموظف المنقطع دون السماح بتقديم عذر

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم السبت، حكمًا بعدم دستورية أحد بنود قانون الخدمة المدنية، الذي يمنع الموظف المنقطع عن العمل من تقديم عذر يبرر غيابه.

وجاء الحكم ببطلان البند (6) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الذي ينص على إنهاء خدمة الموظف إذا تغيب 30 يومًا غير متصلة خلال العام دون إذن، حيث اعتبرت المحكمة أن هذا النص يفترض غياب العذر دون إتاحة فرصة لإثبات العكس، مما يحرم الموظف من حقه في الدفاع عن نفسه، كما يقيد سلطة الجهة الإدارية في النظر في مبررات الغياب.

وأكدت المحكمة أن النص قد يؤدي إلى قرارات فصل تعسفية بحق موظفين لديهم أعذار قهرية، لكنه يحرمهم من إثبات مشروعيتها، وهو ما اعتبرته مخالفًا للدستور، لا سيما المواد (4 و9 و12 و13 و14 و53 و94)، التي تكفل الحق في التقاضي وضمان العدالة.

وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم فور نشره في الجريدة الرسمية، لضمان استقرار أوضاع الموظفين المتضررين، والحفاظ على انتظام العمل في المؤسسات الحكومية.