قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 17 متهمًا في قضية رشوة تتعلق بالجمارك والاستيلاء على أكثر من 10 ملايين جنيه، وذلك إلى جلسة 27 أبريل المقبل.
وترأس الجلسة المستشار محمود السيد الكحكي، بعضوية المستشارين أسامة محمد علي، عبدالعظيم صادق خليفة، وخالد عبدالرحمن سالم.
تفاصيل القضية
كشفت التحقيقات عن تورط 17 متهمًا، من بينهم مدير عام الأسواق الحرة بقطاع جمارك القاهرة، ووكيل فرع في إحدى شركات الاستيراد والتصدير، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية، وسبعة من مأموري الجمارك، إضافة إلى صاحب مؤسسة للمقاولات وآخرين. وأوضحت النيابة العامة أن المتهمين حصلوا على 10 ملايين و791 ألفًا و700 جنيه كرشوة، مقابل تمرير بضائع من الخمور والسجائر دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة، ليستفيدوا منها بشكل غير قانوني.
عقوبات الرشوة في القانون المصري
ينظم قانون العقوبات المصري عقوبة الرشوة في مواده من 103 إلى 111، حيث تنص المادة 103 على أن أي موظف عمومي يطلب لنفسه أو لغيره، أو يقبل أو يأخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، يعد مرتشيًا، ويعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على قيمة ما تلقاه أو وُعد به.
كما تنص المادة 104 على أن الامتناع عن أداء العمل الوظيفي أو الإخلال بواجباته مقابل رشوة، يعاقب بالسجن المؤبد وغرامة مضاعفة.
أما المادة 105، فتنص على أن قبول الموظف لأي هدية أو عطية بعد تنفيذ عمل وظيفي يُعد رشوة، ويعاقب بالسجن وغرامة تتراوح بين 100 و500 جنيه.
وتشمل المواد الأخرى عقوبات متفاوتة لمن يطلب رشوة دون علم مخدومه، أو لمن يعرض رشوة لم يتم قبولها، إضافةً إلى مصادرة الأموال المقدمة كرشوة، وإدراج بعض الفئات ضمن حكم الموظفين العموميين فيما يتعلق بجرائم الرشوة.
يُذكر أن القانون يعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة في حال بادر بإبلاغ السلطات بالجريمة، وفقًا لنص المادة 108.